249

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

<div>____________________

<div class="explanation"> (ب): الصحة، وهو مذهب المرتضى (1)، وابن إدريس (2)، واختاره المصنف (3)، والعلامة في المختلف (4).

احتج الشيخ: بما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل صلى إلى غير القبلة، فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته؟ قال: إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب، فليحول وجهه إلى القبلة حين يعلم. وإن كان متوجها إلى دبر القبلة، فليقطع ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة (5).

ورد بوجهين:

(ألف): ضعف السند.

(ب): كونه غير دال على محل النزاع، لأن قوله: (فليقطع، ثم يحول وجهه، إلى القبلة)) تؤذن بكونه في الوقت ولا نزاع فيه.

احتج الآخرون: بأنه امتثل المأمور به، فيخرج عن العهدة، أما الأولى: فلكونه مخاطبا بما في ظنه، أما الثانية: فلأن الأمر للإجزاء.

فإن قيل: تلزمكم مثل هذا في الوقت.

قلنا: فرق بين الصورتين فإنه في الوقت إنما تخرج عن العهدة بالظن مع استمراره،</div>

Sayfa 318