245

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

<div>____________________

<div class="explanation"> يمينا ويسارا (1)، قال المصنف في المعتبر: وكل من جعل قبلته الحرم أمر بالتياسر، ثم قال: والأقرب إنا لو قلنا بالاستقبال إلى الحرم، لقلنا باستحباب التياسر، لعدم الدلالة على الوجوب (2).

وحمل ما ورد على الندب، لدلالته على الاستظهار.

تذنيب.

واعلم: أنه اتفق حضور العلامة المحقق خواجة نصير الدين محمد بن محمد الحسن الطوسي قدس الله روحه مجلس المصنف طاب ثراه ودرسه، فكان فيما جرى بحضوره درس القبلة، فأورد إشكالا على التياسر، فأجاب المصنف في الحال بما اقتضاه ذلك الزمان، ثم عمل في المسألة رسالة وبعثها إليه، فاستحسنها المحقق حين وقف عليها.

وها أنا موردها بلفظها:

بسم الله الرحمن الرحيم جرى في أثناء فوائد المولى أفضل علماء الإسلام وأكمل فضلاء الأنام نصير الدنيا والدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي أيد الله بهجته العالية قواعد الدين ووطد أركانه، ومهد بمباحثه السامية عقايد الإيمان، وشيد بيانه إشكالا على التياسر.

وحكايته: الأمر بالتياسر لأهل العراق لا يتحقق معناه. لأن التياسر أمر إضافي لا يتحقق إلا بالإضافة إلى صاحب يسار متوجه إلى جهة، وحينئذ إما أن تكون الجهة</div>

Sayfa 312