Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
Cemaluddin İbn Fahd Hili (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
وقيل: يستحب التياسر لأهل الشرق عن سمتهم قليلا، وهو بناء على أن توجههم إلى الحرم.
وإذا فقد العلم بالجهة والظن، صلى القريضة إلى أربع جهات، ومع الضرورة أو ضيق الوقت يصلي إلى أي جهة شاء، ومن ترك الاستقبال عمدا، ولو كان ظانا أو ناسيا وتبين الخطأ لم يعد ما كان بين المشرق والمغرب، ويعيد الظان ما صلاه إلى المشرق والمغرب في وقته، لا ما خرج وقته.
<div>____________________
<div class="explanation"> (ب): القيام وإبراز قليل بين يديه يكون مستقبلا له، وهو اختيار ابن إدريس (١) لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/144" target="_blank" title="سورة البقرة: 144">﴿فول وجهك شطر المسجد الحرام﴾</a> (2)، هو عام. ولأن القيام شرط في الصلاة وركن فيها، فلا يصح مع عدمه اختيارا. ولأن التوجه إنما هو إلى جهة الكعبة وهو حاصل لمن صلى فوقها، كما لو صلى على جبل أبي قبيس أو جبل حراء، أو سافلا، كما لو صلى في سرداب.
(ج): التفصيل. وهو الإيماء مع الاستلقاء، إذا لم يتمكن من النزول وإلا فعليه أن ينزل ويصلي قائما، وهو اختيار القاضي (3) ووجهه أنه جمع بين القولين. و تضعيفه ما مر.
قال طاب ثراه: وقيل يستحب التياسر لأهل الشرق عن سمتهم قليلا، وهو بناء على أن توجههم إلى الحرم.
أقول: هنا مذهبان.</div>
Sayfa 310
1 - 2.538 arasında bir sayfa numarası girin