231

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

الثانية: قيل: لا يدخل وقت العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية، ولا تصلي قبله إلا مع العذر، والأظهر الكراهية.

الثالثة: لا تقدم صلاة الليل على الانتصاف إلا لشاب تمنعه رطوبة رأسه، أو لمسافر. وقضاءها أفضل.

الرابعة: إذا تلبس بنافلة الظهر ولو بركعة ثم خرج وقتها أتمها متقدمة على الفريضة، وكذا العصر.

وأما نوافل المغرب فمتى ذهبت الحمرة ولم يكملها بدأ بالعشاء.

الخامسة: إذا طلع الفجر الثاني فقد فأنت النافلة عدا ركعتي الفجر، ولو تلبس من صلاة الليل بأربع زاحم بها الصبح، ما لم يخش فوات الفرض. ولو تليس بما دون الأربع ثم طلع الفجر، بدأ بالفريضة، وقضى نافلة الليل.

<div>____________________

<div class="explanation"> والمصنف، (1) والعلامة (2).

قال طاب ثراه: قيل لا يدخل وقت العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية.

أقوال: تقدم البحث في هذه المسألة.

قال طاب ثراه: الأفضل في كل صلاة تقديمها في أول وقتها إلا ما نستثنيه في مواضعه إن شاء الله.

أقول: يريد بالمستثنى الموعود به: المفيض من عرفات، فإنه يستحب له تأخير العشائين إلى مزدلفة ولو بربع الليل، والصائم إذا نازعت نفسه إلى الإفطار، وإذا كان من يتوقع إفطاره فالأفضل التأخير بقدر الفطر .</div>

Sayfa 298