201

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا، أولاهن بالتراب على الأظهر.

<div>____________________

<div class="explanation"> على جواز الاستعمال بعد الدباغ، ولا دليل على جوازه قبله.

وأجيب: بالمنع نفي الدليل، وسيأتي.

(ب): الإباحة مذهب المصنف (1)، والعلامة (2)، لأنه مذكى، والتذكية مطهرة. ولما رواه سماعة قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها؟ فقال: أما لحوم السباع من الطير والدواب فإنا نكرهه. وأما الجلود، فاركبوا عليها، ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه (3).

وتسويغ الركوب مطلقا، يستلزم تسويغه من غير دبغ، وتسويغ غير الركوب ما عدا اللبس حالة الصلاة.

قال طاب ثراه: ويغسل الإناء من الولوغ (4) ثلاثا، أولاهن بالتراب على الأظهر.

أقول: التحقيق أن الإناء ينقسم إلى قسمين:

الأول: ما يراعى فيه العدد إجماعا، وهو إناء الولوغ، أعني ولوغ الكلب. والنظر فيه يقع في أمور.

(ألف): العدد. والمشهور أنه ثلاث، وبالسبع قال أبو علي (5).</div>

Sayfa 265