198

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

<div>____________________

<div class="explanation"> بعيدا، يقربه كون الخبر حكاية حال، وحكاية الحال لا توجب العموم (1).

تنبيه بل تطهر الأرض إذا نجست بأحد أمور أربعة:

(ألف): إجراء الماء الجاري عليها حتى يستهلك النجاسة.

(ب ): وقوع الغيث عليها، كذلك.

(ج): إلقاء كر عليها دفعة مع زوال عين النجاسة عنها.

(د): طلوع الشمس عليها حتى تجف بها.

قال المصنف: أو تغسل بماء يغمرها، فتجري إلى موضع آخر، فيكون ما إنتهى إليه نجسا (2) وفيه إشكال. إلا أن تكون الأرض حجرا صلدا، أو الملقى عليها كرا. لأن المطهر بالغسل، إنما هو ما يمكن انفصال الماء المغسول به عن المحل المغسول.

وهنا طريق آخر إلى تطهيرها. وهو اقتلاع النجاسة من الأرض وإزالة عينها منها، كما تلقى النجاسة وما يكتنفها من الدبس أو السمن الجامدين. وكذا تطيينها بالطين الطاهر الثخين الذي لا تصل النجاسة من باطنه المجاور لها إلى ظاهره، وتستعمل الطاهر.

وهذان الطريقان ليسا بمطهرين في الحقيقة، بل مسوغان للانتفاع بالأرض. وكذا لو جعل منها موضع محصور كالحوض وجعل فيه من الماء ما يكون قدره كرا فصاعدا، ثم يرفع الطين من الأرض، ليقع الماء الكثير على الأرض النجسة، فيطهرها. وهذا حيلة تسقط كلفة الإتيان بالكر في حوض، ويقتصر على تحصيل الماء واجتماعه على الأرض ولو في دفعات.</div>

Sayfa 262