193

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

<div>____________________

<div class="explanation"> والرواشن (1)، والأبواب المغلقة وإغلاقها، والرفوف المسمرة، والأوتاد المستدخلة في البناء.

(ب): لو انتقل كل من المنقول وغيره إلى الحالة الأخرى، كان المناط بحالة الجفاف، فلو انفصلت الحجارة من الجدار، أو الثمرة من الشجرة بعد الحكم بنجاستها وهي رطبة، لم تطهر بالشمس. ولو كان الطين نجسا ثم طين به الحائط أو السطح، طهر بها.

وقال العلامة في المنتهى: بطهارة حجارة الاستنجاء (2).

(ج): المراد وقوع ضوء الشمس عليه، ولا يكفي جفافه بحرارتها بالمجاورة، كما في أيام السمائم، لقوله (عليه السلام): (ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر).

(د): لو وضع في الشمس حصيران، أو باريتان وإحداهما على الأخرى، طهر الأعلى المواجه للشمس دون الأسفل، نعم يطهر ظاهر الواحد وباطنه، عملا بالعموم.

الثالثة الخمر إذا وقع على هذه الأشياء، هل حكمه حكم البول؟ قال في المبسوط: لا، لأنه قياس (3)</div>

Sayfa 257