Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
Cemaluddin İbn Fahd Hili (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> يكون على السطح، أو في المكان الذي يصلي فيه؟ قال: إذا جففته الشمس فصل عليه وهو طاهر (1). وهذا نص في الباب.
(د): إن المقتضي للتنجيس هو الإجزاء التي عدمت بإسخان الشمس، فيزول الحكم.
وفيه نظر: لأن زوال الإجزاء لا يكفي في الطهارة مطلقا، ولهذا لا يكفي لو جففت بغير الشمس.
احتج الآخرون بوجوه:
(ألف): الاستصحاب، فإنه يقتضي الحكم بالنجاسة.
(ب): صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبهه، هل تطهره الشمس من غير ماء؟ قال: كيف تطهر من غير ماء (2)!
(ج): الاحتياط، فإنه يقتضي تجنبها.
فإن قيل: جواز السجود عليها دليل على طهارتها.
قلنا: ممنوع لجواز العفو، كالدم اليسير، فالعفو لا يدل على الطهارة، وبحثنا ليس إلا فيها.
والجواب عن الأول: أن حكم الاستصحاب ثابت مع بقاء الأجزاء النجسة، لا مع عدمها، وهو التقدير.
وعن الثاني : أن الرواية متأولة بجواز حصول اليبوسة من غير الشمس. مع أنها</div>
Sayfa 254
1 - 2.538 arasında bir sayfa numarası girin