184

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

ولو رأى النجاسة في أثناء الصلاة، أزالها وأتم، أو طرح عنه ما هي فيه، إلا أن يفتقر ذلك إلى ما ينافي الصلاة فيبطلها.

<div>____________________

<div class="explanation"> ومثلها رواية العيص عنه (عليه السلام) (1).

وقال الشيخ في باب المياه من النهاية (2)، والعلامة في القواعد (3): يعيد للاحتياط، وهو معارض بالبراءة الأصلية .

وبما رواه وهب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه، فيصلي فيه، ثم يعلم بعد ذلك؟ قال: يعيد إذا لم يكن علم (4).

وحملها في الإستبصار على من سبقه العلم ثم نسي حالة الصلاة.

فروع (ألف): لو علم بالنجاسة في الأثناء، طرحها إن أمكن وأتم صلاته. وإن لم يمكن إلا بفعل المنافي كالاستدبار والفعل الكثير. استأنف، وقال به في المبسوط (5)،</div>

Sayfa 248