Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
Cemaluddin İbn Fahd Hili (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> وقدره الحسن بسعة الدينار (1). وأبو علي بسعة العقد الأعلى من الإبهام (2).
هذه التفاسير وإن تفاوتت، فالعمل بالأولى، أولى. لأنه أشهر.
تذنيب المشهور: اختصاص العفو بالدم. وقال أبو علي: كل نجاسة وقعت على ثوب، وكانت عينها فيه مجتمعة أو منقسمة، دون سعة الدرهم الذي يكون سعته كعقد الإبهام، الأعلى، لا ينجس الثوب بذلك، إلا أن تكون النجاسة دم حيض أو منيا (3). وهو متروك.
وفي قوله: لا ينجس الثوب، أيضا نظر، لأن النجاسة حاصلة قطعا، غايته عفو الشارع عنها بإباحة الصلاة من دون إزالتها، لا أنها طاهرة، فلو لاقتها رطوبة حكم بنجاسة الملاقي الرطب.
فرع لو أصاب ما نقص عن الدرهم بصاق أو ماء، فإن تعدى عن محله لم يبق العفو.
وإن بقي على محل الدم خاصة من غير أن يتعدى، هل يبقى العفو؟ قيل: لا، لأنه قد صار حاملا لمتنجس، وهو الرطوبة الملاقية للدم.
وقيل: بل يبقى العفو، لأن المنجس بشئ لا يزيد عليه في الحكم، وهو أقوى.</div>
Sayfa 241
1 - 2.538 arasında bir sayfa numarası girin