Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
Cemaluddin İbn Fahd Hili (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> في الجمل النجاسة (1)، وكذا يفهم من كلام سلار (2).
وقال أبو علي: الدماء كلها ينجس الثوب بحلولها فيه، وأغلظها نجاسة دم الحيض وأما ما يظهر من السمك بعد موته فليس ذلك عندي دما (3).
وقسم هو نجس ويعفى عن قدر معين منه، وما زاد عفو فيه، وهو الدم المسفوح وفيه: مسئلتان:
الأولى: المجتمع، وفي قدر ما عفي عنه مذهبان:
(ألف): مقدار الدرهم فما دون، وما زاد يجب إزالته، وهو مذهب المرتضى (4)، وسلار (5)، لأصالة براءة الذمة من وجوب الإزالة من وجوب الإزالة مطلقا، وترك العمل به فيما زاد.
للإجماع، فيبقى الباقي على أصله.
ولحسنة محمد بن مسلم قال: قلت له: الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة؟
قال: إن رأيت وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل. وإن لم يكن عليك غيره، فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم وما كان أقل من ذلك فليس بشئ رأيته قبل أو لم تره. وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم</div>
Sayfa 234
1 - 2.538 arasında bir sayfa numarası girin