Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
Cemaluddin İbn Fahd Hili (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
ولو كان في أثناء الصلاة فقولان: أصحهما البناء ولو كان على تكبيرة الإحرام.
<div>____________________
<div class="explanation"> وعن الثاني: أن المراد بالوجود: التمكن من استعماله، وهو غير موجود في صورة النزاع.
واعلم: أنه لو كان المانع من الطهارة خوف فوات الجمعة مع التمكن من الخروج من الجامع، لسهولة الزحام وضيق الوقت، لم يجز التيمم إجماعا.
قال طاب ثراه: ولو كان في أثناء الصلاة فقولان.
أقول: هنا أربعة أقوال:
(ألف): عدم الرجوع بعد التلبس بالتكبير. وهو اختيار المفيد (١)، والسيد (٢)، وابن إدريس (٣)، وأحد قولي الشيخ (٤)، واختاره المصنف (٥)، والعلامة (٦)، لأنه دخل في الصلاة دخولا مشروعا، فيجب إكماله، ويحرم إبطاله، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/33" target="_blank" title="سورة محمد: 33">﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾</a> (7).</div>
Sayfa 214
1 - 2.538 arasında bir sayfa numarası girin