151

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

ولو كان في أثناء الصلاة فقولان: أصحهما البناء ولو كان على تكبيرة الإحرام.

<div>____________________

<div class="explanation"> وعن الثاني: أن المراد بالوجود: التمكن من استعماله، وهو غير موجود في صورة النزاع.

واعلم: أنه لو كان المانع من الطهارة خوف فوات الجمعة مع التمكن من الخروج من الجامع، لسهولة الزحام وضيق الوقت، لم يجز التيمم إجماعا.

قال طاب ثراه: ولو كان في أثناء الصلاة فقولان.

أقول: هنا أربعة أقوال:

(ألف): عدم الرجوع بعد التلبس بالتكبير. وهو اختيار المفيد (١)، والسيد (٢)، وابن إدريس (٣)، وأحد قولي الشيخ (٤)، واختاره المصنف (٥)، والعلامة (٦)، لأنه دخل في الصلاة دخولا مشروعا، فيجب إكماله، ويحرم إبطاله، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/33" target="_blank" title="سورة محمد: 33">﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾</a> (7).</div>

Sayfa 214