Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
Cemaluddin İbn Fahd Hili (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
وفي عدد الضربات أقوال. أجودها للوضوء ضربة وللغسل اثنتان.
والواجب فيه النية: واستدامة حكمها، والترتيب. يبدأ بمسح الجبهة، ثم بظاهر اليمنى، ثم بظاهر اليسرى.
<div>____________________
<div class="explanation"> (د): قال أبو علي: إذا حصل الصعيد براحتيه، مسح بيمينه وجهه، ومهما وصلت إليه اليد من الوجه أجزأه، من غير أن يدع جبينه وموضع سجوده (1). وهذا يدل على وجوب مسح غير الجبهة (2).
وأيضا يدل على جواز المسح باليمين وحدها.
والأقرب: وجوب المسح باليدين معا، لما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن التيمم؟ فضرب بيديه الأرض، ثم رفعها فنفضهما، ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة (3).
قال طاب ثراه: وفي عدد الضربات أقوال.
أقول: في المسألة ثلاثة أقوال.
(ألف): إجزاء الضربة الواحدة في الجميع. أعني فيما كان بدلا عن الوضوء، وما كان بدلا عن الغسل. وهو مذهب السيد (4) وبه قال القديمان (5 / 6).
احتجوا: بصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام)، وقد ذكر التيمم وما صنع عمار. فوضع أبو جعفر (عليه السلام ) كفيه على الأرض، ثم مسح بهما وجهه وكفيه، ولم</div>
Sayfa 205
1 - 2.538 arasında bir sayfa numarası girin