Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
Cemaluddin İbn Fahd Hili (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> الثاني: قول الصدوق (1)، والعلامة في منتهى المطلب (2) بجوازه مع السعة، لوجوه.
(ألف): قوله تعالى (فلم تجدوا ماء فتيمموا) وهذا غير واجد.
(ب): إن الأفضل الإتيان والمبادرة بالصلاة في أول وقتها، والتيمم طهارة شرعية مسوغ عند إرادتها كالوضوء والغسل، لعطفه عليهما في الآية، والعطف يقتضي التسوية.
(ج): صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: قلت له: فإن أصاب الماء وقد تيمم وهو في وقته؟ قال: تمت صلاته ولا إعادة عليه (3).
وهو يدل على جوازه مع السعة.
وفيه نظر: لجواز أن يكون الضمير في قوله (في وقته) عائدا إلى فراغه من الفريضة تقديره، وهو في وقت فراغه من الفريضة، ولا يلزم منه أن تكون قد تيمم في أول الوقت، لجواز أن يكون فراغه في آخر جزء من الوقت.
الثالث: قول أبي علي (4)، والعلامة في القواعد (5)، وهو جوازه في أول الوقت</div>
Sayfa 201
1 - 2.538 arasında bir sayfa numarası girin