128

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

وليلة النصف من الشعبان، والغدير، ويوم المباهلة، وغسل الإحرام، وزيارة النبي (صلى الله وعليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام)، ولقضاء الكسوف، و للتوبة، ولصلاة الحاجة، والاستخارة، ولد خول أحرم، والمسجد الحرام، والكعبة والمدينة، ومسجد التبي (صلى الله عليه وآله)، وغسل المولود.

<div>____________________

<div class="explanation"> رخص للنساء في السفر لقلة الماء (1).

والمشهور بين أصحابنا: الاستحباب.

احتج الصدوق: بما رواه سماعة عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن غسل الجمعة؟ فقال: واجب في السفر والحضر إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء (2) احتج الباقون: بالأصل، وبحسنة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر؟ قال: سنة وليس بفريضة (3).

وأجابوا عن روايته: بحملها على الاستحباب المؤكد، ويؤيده صحيحة زرارة عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن غسل الجمعة؟ فقال: سنة في السفر والحضر، إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر (4).

وقوله: (فالمشهور غسل الجمعة) إلى آخر الباب، يحتمل أمرين.

أحدهما: أن يكون معناه. فالمشهور عد غسل الجمعة في الأغسال المسنونة، لا الواجبة، خلافا للصدوق.</div>

Sayfa 190