Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
Cemaluddin İbn Fahd Hili (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
وليلة النصف من الشعبان، والغدير، ويوم المباهلة، وغسل الإحرام، وزيارة النبي (صلى الله وعليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام)، ولقضاء الكسوف، و للتوبة، ولصلاة الحاجة، والاستخارة، ولد خول أحرم، والمسجد الحرام، والكعبة والمدينة، ومسجد التبي (صلى الله عليه وآله)، وغسل المولود.
<div>____________________
<div class="explanation"> رخص للنساء في السفر لقلة الماء (1).
والمشهور بين أصحابنا: الاستحباب.
احتج الصدوق: بما رواه سماعة عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن غسل الجمعة؟ فقال: واجب في السفر والحضر إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء (2) احتج الباقون: بالأصل، وبحسنة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر؟ قال: سنة وليس بفريضة (3).
وأجابوا عن روايته: بحملها على الاستحباب المؤكد، ويؤيده صحيحة زرارة عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن غسل الجمعة؟ فقال: سنة في السفر والحضر، إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر (4).
وقوله: (فالمشهور غسل الجمعة) إلى آخر الباب، يحتمل أمرين.
أحدهما: أن يكون معناه. فالمشهور عد غسل الجمعة في الأغسال المسنونة، لا الواجبة، خلافا للصدوق.</div>
Sayfa 190
1 - 2.538 arasında bir sayfa numarası girin