126

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

السادس غسل من مس ميتا يجب الغسل بمس الميت الآدمي بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل على الأظهر.

وكذا يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم، سواء أبينت من حي أو ميت، وهو كغسل الحائض.

<div>____________________

<div class="explanation"> قال طاب ثراه: يجب الغسل بمس ميت (1) الآدمي بعد برده بالموت وقبل تطهيره على الأظهر.

أقول: الوجوب مذهب الشيخين (2)، وبه قال الصدوقان (3)، واختاره المصنف (4)، والعلامة (5).

وذهب المرتضى في المصباح إلى الاستحباب (6).

احتج الأولون: بصحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من غسل ميتا فليغتسل، وإن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه، وإذا برد ثم مسه فليغتسل.</div>

Sayfa 188