Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
Cemaluddin İbn Fahd Hili (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
قال الشيخان: ولا يغسل السقط إلا إذا استكمل شهورا أربعة. ولو كان لدونها لف في خرقة ودفن.
<div>____________________
<div class="explanation"> في المعتبر يؤذن بعدم الخياطة (1).
احتج الموجبون: بما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة: يخرج الولد و يخاط بطنها (2).
وهي مقطوعة.
احتج الآخرون: بأصالة براءة الذمة، وضعف الرواية بالقطع.
قال المصنف في المعتبر: (وإنما قلنا: وفي رواية: ويخاط الموضع لأنها رواية ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، موقوفة عليه، فلا يكون حجة. ولا ضرورة إليه، لأن مصيرها إلى البلى)) (3).
والأقرب: الوجوب، لما فيه من ستر الميتة، واستدراك المثلة الحاصلة بالشق، ولاشتماله على حفظ أمعائها وجمع أجزائها ومنعها عن التفرق والتبدد، وللعمل بالرواية.
قال طاب ثراه: قال الشيخان، ولا يغسل السقط إلا إذا استكمل شهورا أربعة:
ولو كان لدونها لف في خرقة ودفن.
أقول: لا خلاف بين الأصحاب في ذلك، وذكره للشيخين تفخيما لهما. وإنما الخلاف فيه مع العامة، فمذهب أبو حنيفة ومالك أنه يلف في خرقة ويدفن إلا أن</div>
Sayfa 186
1 - 2.538 arasında bir sayfa numarası girin