119

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

وقيل يكره أن يقطع الكفن بالحديد.

الرابع الدفن والفرض فيه: مواراته في الأرض على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة.

فلو كان في البحر وتعذر البر، ثقل، أو جعل في وعاء وأرسل إليه.

ولو كانت ذمية حاملة من مسلم، قيل: تدفن في مقبرة المسلمين، يستدبر بها القبلة، إكراما للولد.

<div>____________________

<div class="explanation"> احتج الشيخ: بما رواه سهل بن زياد، ن غير واحد من أصحابنا قالوا: قلنا:

جعلنا الله فداك إن لم نقدر على الجريدة؟ فقال: عود السدر، قلت: فإن لم نقدر على السدر؟ فقال عود الخلاف (1).

قال طاب ثراه: وقيل: يكره أن يقطع بالحديد.

أقول: ذكر ذلك الشيخان، قال في التهذيب: سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ رحمهم الله وعليه كان عملهم (2).

قال المصنف في المعتبر: قلت: فيستحب متابعتهم، تخلصا من الوقوع فيما يكره (3).

قال طاب ثراه: ولو كانت ذمية حاملا من مسلم، قيل: دفنت في مقبرة المسلمين يستدبر بها القبلة إكراما للولد.

أقول: وجه دفنه في مقبرة المسلمين: أن له حرمة أجنتهم، لأنه لو سقط لم يدفن</div>

Sayfa 181