115

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

ويقف الغاسل عن يمينه، ويحفر للماء حفيرة، وينشف بثوب.

ويكره إقعاده، وقص أظفاره، وترجيل شعره، وجعله بين رجلي الغاسل، وإرسال الماء في الكنيف، ولا بأس بالبالوعة.

<div>____________________

<div class="explanation"> وغسل الميت. وجهة وجوبه مصلحة الحي وتكرمة الميت. وصفته أن يبدأ الغاسل فينحي الميت، ثم يوضيه وضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه، إلى آخره (1).

(ب): استحبابه: وهو مذهب الشيخ في الإستبصار (2)، واختاره المصنف (3)، والعلامة (4).

(ج): نفي الوضوء وجوبا واستحبابا، وهو قول الشيخ في الخلاف: لأن غسل الميت كغسل الجنب ليس فيه وضوء، وفي أصحابنا من قال: يستحب فيه الوضوء (5) (د): كراهيته. وهو الظاهر من عبارة الشيخ في المبسوط، حيث قال: وقد روي أنه يوضأ الميت قبل غسله، فمن عمل بها كان جائزا، غير أن عمل الطائفة على ترك العمل بذلك. لأن غسل الميت كغسل الجنب، ولا وضوء في غسل الجنابة (6) وقال سلار: ومن أصحابنا من يوضأ الميت، وما كان شيخنا رضي الله عنه يرى ذلك وجوبا (7).

وقال ابن إدريس: وقد روي أنه يوضأ الميت، وهو شاذ، والصحيح خلافه.</div>

Sayfa 177