111

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

الخامس غسل الأموات والنظر في أمور أربعة الأول الاحتضار والفرض فيه: استقبال الميت بالقبلة على أحوط القولين، بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها.

والمسنون: نقله إلى مصلاة، وتلقينه الشهادتين، والإقرار بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وبالأئمة (عليهم السلام)، وكلمات الفرج، وأن تغمض عيناه ويطبق فوه، وتمد يداه إلى جنبيه، ويغطى بثوب، و أن يقرأ عنده القرآن، ويسرج عنده إن مات ليلا، ويعلم المؤمنون بموته، ويعجل تجهيزه إلا مع الاشتباه ولو كان مصلوبا لا يترك أزيد من ثلاثة أيام.

ويكره أن يحضره جنب أو حائض.

<div>____________________

<div class="explanation"> فحمل الرواية الأولى على ذات العادة والثانية على المبتدأة (1).

قال طاب ثراه: والفرض فيه استقبال الميت بالقبلة على أحوط القولين.

أقول: الوجوب مذهب المفيد (2)، وتلميذه (3)، وبه قال الشيخ في موضع</div>

Sayfa 173