59Al-Mughni 'an al-Hifz wa al-Kitabالمغني عن الحفظ والكتابİbn Bedir Diyauddin Musuli - 622 AHالوراني الموصلي - 622 AHYayıncıدار الكتاب العربيBaskıالأولىYayın Yılı1407 AHYayın YeriبيروتTürlerFabricated Hadiths•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerEyyubiler(٥٨) بَاب (لَا نِكَاح إِلَّا بولِي أَو شَاهِدي عدلٍ)قَالَ المُصَنّف: " لَا يَصح فِي النِّكَاح بِغَيْر ولي، وَأَنه بَاطِل عَن النَّبِي ﷺ حَدِيث صَحِيح، وَكَذَلِكَ فِي الشُّهُود فِي النِّكَاح ". قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل: " لم يثبت فِي الشَّهَادَة فِي النِّكَاح شَيْء ". وَقَالَ ابْن الْمُنْذر: " الْأَحَادِيث فِي الشَّهَادَة فِي النِّكَاح لَا تصح ".2 / 407KopyalaPaylaşAI Sormak