59

Al-Mughni 'an al-Hifz wa al-Kitab

المغني عن الحفظ والكتاب

Yayıncı

دار الكتاب العربي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler
(٥٨) بَاب (لَا نِكَاح إِلَّا بولِي أَو شَاهِدي عدلٍ)
قَالَ المُصَنّف: " لَا يَصح فِي النِّكَاح بِغَيْر ولي، وَأَنه بَاطِل عَن النَّبِي ﷺ حَدِيث صَحِيح، وَكَذَلِكَ فِي الشُّهُود فِي النِّكَاح ". قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل: " لم يثبت فِي الشَّهَادَة فِي النِّكَاح شَيْء ". وَقَالَ ابْن الْمُنْذر: " الْأَحَادِيث فِي الشَّهَادَة فِي النِّكَاح لَا تصح ".

2 / 407