163

Al-Mufid fi al-Ibadat wa al-Muamalat ala al-Madhhab al-Shafi'i

المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي

Soruşturmacı

مصطفى سعيد الخن

Yayıncı

العاصمية ودار ابن كثير

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

دمشق - بيروت

Bölgeler
Suriye

(١) ما تعريف الصلح شرعاً؟

هو عَقْدٌ يحصلُ فيه قطعُ المنازعة بين الخصمَيْن.

(٢) ما دليلُ مشروعية الصلح؟

دليلُه: قوله تعالى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء: ١٢٨].

وقوله ﷺ: ((الصُّلْحُ جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً، أو حَرَّم حلالاً)). رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.

(٣) ما حكمة تشريع الصلح؟

دعا الإسلامُ إلى كُلِّ ما يُحقِّقُ وحدةَ المجتمع الإسلامي، وإشاعة المودّة، والتعاون، والتسامح بين أفراده، وحارب كلَّ ما يدعو إلى الخِصام، والشقاق فيه. والصُّلْحُ يحققُ ذلك.

(٤) ما أنواع الصلح؟

للصلح أربعةُ أنواع، هي:

أ - الصلح الواقع بين المسلمين والكفار.

ب - الصلح الواقع بين الإمام والبغاة.

ج - الصلح الواقع بين الزوجين.

د - الصلح الواقع في المعاملات.

والأنواع الثلاثة الأولى ليست مجال بحثنا، وإنما سنقتصر على شرح النوع الرابع.

(٥) ما أقسام الصلح في المعاملات؟

أ - صلح على إقرار. ب - صلح على إنكار.

(٦) ما تعريف الصلح على إقرار؟

هو أن يعترفَ المدَّعى عليه بثبوت الحق، ولزومه عليه. وهذا النوعُ من الصُّلْح ينقسم إلى قسمَيْن:

أ - صلح على عين. ب - صلح على دَيْن.

162