158

Al-Mufid fi al-Ibadat wa al-Muamalat ala al-Madhhab al-Shafi'i

المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي

Soruşturmacı

مصطفى سعيد الخن

Yayıncı

العاصمية ودار ابن كثير

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

دمشق - بيروت

Bölgeler
Suriye

في بلدٍ مُعيَّن، أو في سلعةٍ مُعيَّنة، أو أن يتَّجر في وقتٍ دون وقت، أو ألا یتعامل مع شخصٍ بعينه.

(٧) قارَضَ المالكُ العاملَ ليشتري حنطةً فيطحنها، ويعجنها، ويخبزها، ويبيع ذلك، ما الحكم؟

فَسَدت المضاربة؛ لأنَّ القِراضَ شُرِع رخصةً للحاجة، وهذه الأعمال يمكن الاستئجارُ عليها، فلم تشملها الرخصة، والعاملُ فيها ليس مُتَّجراً، بل مُحْتَرِفاً.

(٨) ما يُشترط في الربح في المضاربة؟

أ - أن يكون الربحُ بين العامل وصاحب رأس المال معلوماً، كالنصف أو الربع.

ب - أن يختصَّ العاملُ والمالكُ بالربح، وأن يشتركا فيه، فلا يجوزُ شرطُ شيءٍ منه لثالث.

(٩) كيف تكونُ الصِّيغة في عقد المضاربة؟

أن يقول صاحبُ رأس المال العامل: قارضتُك، أو ضاربتك، أو عاملتُك، أو بِعْ واشْتَرِ على أن الربحَ بيننا نصفان.

ويقول العاملُ: قبلتُ ذلك.

(١٠) قال صاحبُ المال للعامل: قارضتُك على أنَّ لك جزءاً من الربح، أو شيئاً منه، ما الحكم؟

فَسَدتِ المضاربةُ في جميع ذلك؛ للجهل بقدر نصيب العامل من الربح.

(١١) قال صاحبُ المال للعامل: قارضتُكَ على أنْ تدفعَ لي ربحاً عشرة آلاف ليرة في كل شهر، ما الحكم؟

فَسدَتِ المضاربةُ؛ لأن قد لا يحصلُ ربح، أو قد يكون الربحُ أقلّ، فيفوت على العامل نصيبه من الربح.

(١٢) ما يُشترط في الإيجاب والقبول في عَقْد المضاربة؟

157