136

Al-Mufid fi al-Ibadat wa al-Muamalat ala al-Madhhab al-Shafi'i

المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي

Soruşturmacı

مصطفى سعيد الخن

Yayıncı

العاصمية ودار ابن كثير

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

دمشق - بيروت

Bölgeler
Suriye

(١) ما تعريفُ الجُعالة شرعاً؟

هي التزامُ عِوَضٍ معلوم على عملٍ مُعَيَّن، أو مجهول تعسَّر عِلْمُه.

(٢) ما دليلُ مشروعية الجعالة؟

قوله تعالى: ﴿قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَآءَ بِهِ حِمِلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ، زَعِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٢].

ولحديث الصحابي الذي رقى رجلاً لديغاً، وأخذ على ذلك جُعْلاً. رواه البخاري.

(٣) ما حكمةُ مشروعية الجُعالة؟

وجودُ الحاجة إليها، فالإسلامُ راعى في تشريعاته حاجةَ الناس، ورعاية مصالحهم.

(٤) ما أركان الجُعالة؟

هي أربعة:

أ - صيغة ب - عاقدان ج - عمل د- جُعْل.

(٥) ما يُشترط في الصِّيغة؟

يُشترط أن تدلّ على إِذْن في العمل مقابل عِوَض معلوم، كقول أحدهم لآخر: رُدَّ عليَّ سيارتي المفقودة ولك عشرة آلاف ليرة سورية، أو أن يقول: مَنْ ردَّ عليَّ سيارتي المفقودة فله عشرة آلاف ليرة سورية.

(٦) تَبَرَّع شخصٌ بردِّ السيارة المفقودة لصاحبها بغير إذنٍ منه، ما الحكم؟

إذا أذن الجاعلُ لشخصْ مُعيَّن بردٌّ سيارته المفقودة، فردَّها غيرُه، فلا شيءَ له من الجُعْل؛ لأنه مُتَبَرِّع.

(٧) من هما العاقدان؟

هما: الجاعِل، والعامل.

(٨) ما يُشترط في الجاعل (الملتزم للجُعْل)؟

أن يكون مُطلقَ التصرُّف، فلا يصحُّ عقدُ الجُعالة من صبيٍّ،

135