112

Al-Mufid fi al-Ibadat wa al-Muamalat ala al-Madhhab al-Shafi'i

المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي

Soruşturmacı

مصطفى سعيد الخن

Yayıncı

العاصمية ودار ابن كثير

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

دمشق - بيروت

Bölgeler
Suriye

(٣١) إذا تقرَّر الضمانُ على المستعير؛ فكيف تُحسب قيمةُ المستعار؟

تجب على المستعير قيمةُ المستعار يوم تلفه، سواء أكان متقوَّماً أو مثليّاً.

(٣٢) اختلف المعيرُ والمستعيرُ في حصول التَّلف بالاستعمال المأذون فيه، أو بغيره، ما الحكم؟

صُدِّق المستعيرُ بيمينه لتعذُّر إقامة البينة، ولأنَّ الأصلَ براءةُ ذِمَّته.

(٣٣) اختلف المعيرُ والمستعير في ردِّ العارية، ما الحكم؟

يُصدَّق المعيرُ بيمينه؛ لأنه مُنْكِرُ للردِّ، واليمين على مَنْ أنكر، ولأنَّ الأصلَ عدمُ الرَّدِّ، ولأنَّ المستعيرَ قبض العينَ لمصلحته، وحظّ نفسه.

(٣٤) بِمَ يحصل فَسْخُ الإعارة؟

أ - بالرجوع من كلٍّ من المالك أو المستعير.

ب - بموت أحد المتعاقدَیْن.

ج - بجنون أَحَد المتعاقدَیْن، أو إغمائه.

د - بحجر السَّفَه على أحدهما، أو بحجر الفلس على المالك.

(٣٥) ما الحكم إذا تقرّر فَسْخُ الإعارة؟

وَجَب ردُّها على الفور.

***

111