525

The Detailed Explanation of Fiqh Principles

المفصل في القواعد الفقهية

Yayıncı

دار التدمرية

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1432 AH

Yayın Yeri

الرياض

وفي معناها أيضاً قاعدة ((التابع يسقط بسقوط المتبوع))(١).

دليل القاعدة:

ودليل هذه القاعدة، أو سندها: العقل؛ لأنه لَمّا كان الفرع أو التابع لا يفرد بالحكم، فإذا سقط أصله الذي يفرد بالحكم لزم سقوطه، وهذا مما يتقاضاه العقل والحس، أيضاً، كابتناء السقف على الأعمدة والجدار، فإذا سقطت الأعمدة والجدار سقط السقف.

ومن تطبيقات القاعدة:

١ - إذا مات الموكل أو جُنّ انعزل الوكيل، لأن تصرف الوكيل فرع عن تصرف الأصل الذي هو الموكل، فإذا سقط تصرف الأصل الذي هو الموكل، بسبب جنونه، سقط تصرف الفرع الذي هو الوكيل(٢)، ما لم يتعلق بذلك حق للغير.

٢ - إن براءة الأصيل توجب براءة الكفيل، فلو أبرأ الدائن ذمة مديونه برئت ذمة كفيله تبعاً، فلا يحق له مطالبة الكفيل(٣).

٣ - لو حلف ليقضين دينه غداً، مثلاً، فأبرأه الدائن عن الدين قبل مضي الغد، لطلب اليمين، لأن بقاءها فرع عن بقاء الدين، ومثل ذلك ما لو حلف ليشربن ماء هذا الكوز اليوم، وكان فيه ماء فصب قبل مضي اليوم، لأن اليمين مبنية على بقاء الماء ولم يبق(٤).

٤ - إذا تلف المبيع وهو بيد البائع سقط الثمن عن المشتري، لأن الثمن عوض عن المبيع، ومتفرع عنه(٥).

(١) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٣٢.

(٢) شرح المجلة للأتاسي ١١٥/١، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٣٠٧، وشرح المجلة لمنير القاضي ١/ ١١١، نقلاً عن القواعد الكلية لمحمد عثمان شبير ص ٣٠٧.

(٣) شرح المجلة للأتاسي ١١٥/١، وشرح القواعد الفقهية ص ٢٠٥، ودرر الحكام ٨/١.

(٤) شرح القواعد الفقهية ص ٢٠٥.

(٥) القواعد الكلية والضوابط الفقهية، عن شرح المجلة لمنير القاضي ١١١/١.

523