The Detailed Explanation of Fiqh Principles
المفصل في القواعد الفقهية
Yayıncı
دار التدمرية
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1432 AH
Yayın Yeri
الرياض
Türler
•Legal Maxims
Son aramalarınız burada görünecek
The Detailed Explanation of Fiqh Principles
Yakup Ba Hüseyinالمفصل في القواعد الفقهية
Yayıncı
دار التدمرية
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1432 AH
Yayın Yeri
الرياض
ففي كل تصرف أو تعامل يعتبر الشرط المتعارف عليه، وإن لم يشترط اعتباره بوجه صريح(١).
أركانها وشروطها ودليلها:
يمكن معرفة أركان هذه القاعدة مما سبق ذكره من القواعد القائمة على التشبيه والقياس.
١ - أن يكون هناك عرف قائم بالفعل باعتبار الشرط، وأنه يَحْكُم التعامل أو التصرف.
٢ - أن لا يخالف الشرط المتعارف عليه نصوص الشريعة أو قواعدها ومبادئها العامة.
٣ - أن لا يوجد من المتعاقدين تصريح مخالف للعرف، أو بعدم العمل به.
وأما دليلها فهو دليل العمل بالعرف المذكور في قاعدة ((العادة محکمة)).
ومن تطبيقات القاعدة:
١ - لو استأجر شخص عاملاً ولم يتفقا على تحديد الأجرة، فإن صاحب العمل يجبر على دفع الأجرة المتعارف على دفعها لأمثاله(٢).
٢ - لو باع دراجة فإنه يدخل في البيع منفاخها ومفاتيحها الأساسية لفك أجزائها، وحقيبة أدواتها التي تعلق عليها، لأن العرف جرى بأن
(١) القواعد الكبرى وما تفرع عنها للشيخ صالح السدلان ص ٤٥١، ٤٥٢.
(٢) المصدر السابق.
454