The Detailed Explanation of Fiqh Principles
المفصل في القواعد الفقهية
Yayıncı
دار التدمرية
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1432 AH
Yayın Yeri
الرياض
Türler
•Legal Maxims
Son aramalarınız burada görünecek
The Detailed Explanation of Fiqh Principles
Yakup Ba Hüseyinالمفصل في القواعد الفقهية
Yayıncı
دار التدمرية
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1432 AH
Yayın Yeri
الرياض
٣ - تقديرهم في الحضانة استغناء الصبي، إذا ابلغ سبع سنين، وتقدير حدّ الشهوة للأنثى، إذا بلغت تسع سنين، لأنّ ذلك هو الغالب(١).
٤ - تقدير سن اليأس من الحيض للمرأة بخمس وخمسين سنة، لأجل أن تعتدّ، لأن الغالب أن المرأة إذا بلغت هذه السن انقطع حيضها(٢).
٥ - إذا بلغ الشخص خمساً وعشرين سنة يسلّم إليه ماله مطلقاً سفيهاً كان أو رشيداً، حسب رأي أبي حنيفة (ت١٥٠هـ) خلافاً لصاحبيه اللذين رأيا أنّه لا يدفع إليه ما لم يتحقق الرشد(٣)، وكلام الإمام أبي حنيفة (ت ١٥٠هـ) بني على أنّ الشائع والغالب في الإنسان إذا بلغ خمساً وعشرين سنة، أنه يصبح رشيداً(٤).
الفرع الأول: معنى القاعدة:
هذه القاعدة هي نص المادة (٤٠) من مجلة الأحكام العدلية، وقد نص عليها أصوليو الحنفية، في مبحث تخصيص العام، قال ابن الهمام (ت ٨٦١هـ): ((تترك الحقيقة عاماً أو غيره بدلالة العادة))(٦).
والمراد من الحقيقة في اللغة: ذات الشيء اللازمة له، ومن حق إذا لزم وثبت.
(١) المصدر السابق.
(٢) المصدر السابق ص ١٨٢.
(٣) شرح المجلة للأتاسي ٩٩/١.
(٤) المصدر السابق.
(٥) المادة ٤٠ من مجلة الأحكام العدلية، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ١٧٧، وشرح المجلة للأتاسي ٩٣/١، ودرر الحكام ٤٤/١، والتحرير بشرح التقرير والتحبير ٢٨٢/١.
(٦) التحرير بشرح التقرير والتحبير ٢٨٢/١.
438