The Detailed Explanation of Fiqh Principles
المفصل في القواعد الفقهية
Yayıncı
دار التدمرية
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1432 AH
Yayın Yeri
الرياض
Türler
•Legal Maxims
Son aramalarınız burada görünecek
The Detailed Explanation of Fiqh Principles
Yakup Ba Hüseyinالمفصل في القواعد الفقهية
Yayıncı
دار التدمرية
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1432 AH
Yayın Yeri
الرياض
الفرع الأول: معنى القاعدة:
للعلماء في تفسير الاستعمال قولان:
القول الأول: أنه مرادف لمعنى العادة.
والقول الثاني: أنه نقل اللفظ عن موضوعه الأصلي، واستعماله في معناه المجازي، شرعاً، وغلبة استعماله فيه(٢).
ومن الممكن أن يراد كلا المعنيين في تفسير هذه القاعدة.
أمّا على المعنى الأوّل فتكون القاعدة مرادفة، ومساوية في معناها القاعدة الأصلية ((العادة محكّمة)) فتتقيّد بما تقيّدت به، أي أنّ استعمال الناس لا يكون حجة إلّا إذا تحققت الشروط اللازمة لتحكيم العرف أو العادة، ممّا سبق ذكره.
وأمّا على المعنى الثاني، فإنّ غلبة استعمال اللفظ في المعنى يُصَيِّره حقيقة عرفية، والحقيقة العرفية محكّمة في فهم الألفاظ، وتخصيص العامّ منها، فهي بمعنى القاعدة الأصليّة، لكنّها في مجال معين.
حجّة: الحجّة الدليل والبرهان، أو ما يستدلّ به على صحّة الدعوى(٣)، وهي في اللغة: الغلبة، يقال حجّ يحجّ إذا غلب، وفي اصطلاح المنطقيين: ما يوصل إلى التصديق(٤).
والمعنى الإجمالي للقاعدة: أن ما درج عليه الناس واعتادوه في
(١) انظر: المادة (٣٧) من مجلة الأحكام العدلية، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ١٦٩، وشرح المجلة للأتاسي ٨٧/١، ودرر الحكام ٤٢/١، والقواعد لابن رجب ص ٢٧٤ القاعدة (١٢١).
(٢) الكليات للكفوي ص ٦١٧، وكشاف اصطلاحات الفنون ٩٥٨/٣.
(٣) التعريفات ص ٧٢، والكليات ص ٤٠٦.
(٤) جامع العلوم (دستور العلماء) ١٤/٢.
425