200

The Detailed Explanation of Fiqh Principles

المفصل في القواعد الفقهية

Yayıncı

دار التدمرية

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1432 AH

Yayın Yeri

الرياض

٢ - لو حلف رجل أنه لا يبيع رجلاً آخر - عيّنه - بعشرة فباعه بأحد عشر، أو تسعة لم يحنث، مع أن غرضه الزيادة، ولكن لا حنث بلا لفظ، إذ هو لم يبع بعشرة ليحنث، وإن كان غرضه أن لا يبيعه إلا بما هو فوق العشرة(١).

ومما استثني من القاعدة: لو حلف المشتري بأن لا يشتري بعشرة فاشترى بأحد عشر، فإنه يحنث، وقياس القاعدة أن لا يحنث، ولكنهم قالوا بالحنث استحساناً، عملاً بالعرف(٢).

(١) المصدر السابق ص ٥٣، وترتيب اللآلي ص ٤١٣.

(٢) المصدران السابقان، وانظر توجيه الاستثناء في: ترتيب اللآلي.

198