727

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

Soruşturmacı

حميش عبد الحق

Yayıncı

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

Yayın Yeri

مكة المكرمة

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
فصل [٦ - فيمن تزوج امرأة على درهمين]:
إذا تزوجها على درهمين، فاختلف أصحابنا (^١): فعند ابن القاسم لا يفسخ النكاح ويجبر على أن يكمِّل الثلاثة دراهم ويمضي أو يفسخ إن لم يرضى، وعند غيره يفسخ وإن أكمل (^٢) المهر.
فوجه قول ابن القاسم: إن المهر ليس بفاسد في عينه، وإنما منع العقد لقصور عن المقدار المعتبر فيه، ففارق الخمر والخنزير، ووجه الفسخ أنه عقد بما لا يستباح البضع (^٣) به كالخمر والخنزير.
فصل [٧ - استحباب دفع شيء من الصداق قبل الدخول]:
يستحب لمن يتزوج أن يدفع شيئًا من الصداق قبل الدخول (^٤)، وأقله ربع دينار لأنه ﷺ فعل ذلك لما زوج فاطمة من عليّ ﵄ (^٥)، ولأن العوض في النكاح متأكد من الأعواض في سائر العقود لحرمة البضع، ولأن التراضي بإسقاطه غير جائز فوجب تأكيده عليها في التسليم، وإن لم يفعل جاز لأن تأخير القبض لا يخرجه عن الوجوب.
وإنما استحببنا أن يكون أقل ما يقدم أقل ما يستباح به الفرج ليكون في معنى من يقدم على فرج قد ملك استباحته ملكًا منبرمًا لأنه لو اقتصر في المهر على ذلك القدر لجاز.
فصل [٨ - فسخ النكاح قبل الدخول]:
كل فسخ يكون قبل الدخول تنفرد به المرأة فلا صداق لها معه، من ذلك الأمة

(^١) انظر: المدونة: ٢/ ١٧٣، التفريع: ٢/ ٣٨، الكافي ص ٢٥.
(^٢) في (م): كمل.
(^٣) في (ق): الفرج.
(^٤) انظر: المدونة: ٢/ ١٧٠، التفريع: ٢/ ٣٨ - ٣٩، الرسالة ص ١٩٦.
(^٥) أخرجه البيهقي: ٧/ ٢٥٢، وأبو يعلى، والطبراني في الأوسط والكبير والبزار ورجال الطبراني رجال الصحيح (انظر مجمع الزوائد: ٤/ ٢٨٦).

2 / 753