72

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

Soruşturmacı

حميش عبد الحق

Yayıncı

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

Yayın Yeri

مكة المكرمة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
المبحث الثاني
(أ) القواعد والمسائل الأصولية المذكورة في كتاب "المعونة":
* إجماع أهل المدينة لا يعارض بأحاديث الآحاد، وهو أولى من خبر الآحاد.
* النهي يدل على فساد المنهي عنه.
* الشرط لا يتأخر عن المشروط.
* الأمر يدل على الوجوب.
*الظاهر لاستغراق الجنس.
* الألفاظ إذا أطلقت ولها معهود في الشرع حملت عليه.
* الطريق الذي به تعلم العلل وهو: وجود الحكم بوجودها وارتفاعه بارتفاعها.
* إذا اجتمع الحظر والإباحة في شخص غلب عليه حكم الحظر.
* الحديث إذا ورد فيه زيادة تردها الأصول كانت الأصول أولى.
* إطلاق الأمر يدل على الفور.
* في صحة القياس وثبوت التعليل.
* العِلَّة إذا عادت لمخالفة أصلها وجب فسادها.
* ما بعد الغاية يخالف ما قبلها.
* الاجتهاد مع وجود النص لا فائدة منه.
* إطلاق الكلام محمول على المتعارف.
* والإطلاق في العقود محمول على العرف.
* الأمر إذا صدر بعد الحظر حمل على الإباحة دون الوجوب.

1 / 81