688

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

Soruşturmacı

حميش عبد الحق

Yayıncı

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

Yayın Yeri

مكة المكرمة

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
بنفسها، ولأنه مائع نجس لوجود معنى لو زال بغير صنع آدمي لظهر، فكذلك يجب أن يزول بفعل الآدمي أصله الماء إذا تغير من نجاسة ثم زال التغير (^١).
فصل [٤ - في مؤاجرة الرجل نفسه أو داره أو غلامه في شيء من عمل الخمر]:
لا يجوز أن يؤاجر الرجل نفسه ولا داره ولا غلامه ولا دابته في شيء من عمل الخمر (^٢)، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن ذلك جائز تجب الأجرة فيه (^٣) لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (^٤)، وهذا منه لأنه عقد إجازة علي شيء (^٥) محظور فلم يجز، أصله إذا اكترى غلامًا ليتلوط (^٦) به أو امرأة ليزنى بها.
فصل [٥ - في فسخ عقود إجارة عمل الخمر إذا أدركت قبل الفوات]:
إذا ثبت منع ذلك، فإذا أدرك قبل الفوات فسخ العقد، وإن لم يدرك حتى فات أخذت الأجرة فتصدق بها ولم تترك على واحد منهما (^٧) عقوبة للمستأجر، ولأن عمل المؤاجر لا يستحق عوضًا (^٨) عليه.
فصل [٦ - كراهية شرب الخليطين]:
يكره شرب الخليطين من التمر والرطب أو الزبيب والعنب أو التمر والبسر (^٩)

(^١) في (م): التغيير.
(^٢) انظر: التفريع: ١/ ٤٠، الكافي ص ١٩٠ - ١٩١.
(^٣) والمذهب أنه لا يجوز الاستئجار.
(^٤) سورة المائدة، الآية: ٢.
(^٥) في (م): على فعل.
(^٦) في (م): ليلوطه.
(^٧) انظر: التفريع: ١/ ٤١٠، الكافي ص ١٩١.
(^٨) في (م): عملًا.
(^٩) البسر: ما لم ينضج من تمر النخل.

2 / 714