686

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

Soruşturmacı

حميش عبد الحق

Yayıncı

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

Yayın Yeri

مكة المكرمة

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
دون كونها خمرًا لأنه قال (^١): وجدت من فلان ريح شراب زعم أنه الطلاء (^٢) وإني سائل عنه، فإن كان يسكر حددته (^٣)، ولم ينكر عليه أحد، ولأنه شراب يسكر كثيره، فوجب أن يحرم قليله كالخمر.
فصل [١ - الحد على شارب المُسكِر]:
إذا ثبت ما ذكرناه فعلى شاربه الحد اعتبارًا بالخمر ولا يراعى أأسكر القدر الذي شرب منه أو لم (^٤) يسكر، والحد فيه ثمانون (^٥)، خلافًا للشافعي في قوله أربعون (^٦)، لإجماع الصحابة عليه، وسؤال عمر ﵁ وتعليل عليّ ﵁: بأنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذي، وإذا هذى افترى فيجلد حد المفتري (^٧)، ولم ينكر عليه ذلك أحد، وروي عن عمر وعثمان وعليّ وعبد الرحمن وابن مسعود وابن عباس وأبي موسى (^٨)، ولأنه ليس في الأصول حد يقصر عن ثمانين، فكان ما قاله خلافًا للأصول (^٩).
فصل [٢ - في منع تملك المسلم خمرًا]:
ولا يحل لمسلم أن يتملك خمرًا خلافًا لأبي حنيفة (^١٠)، ولا شيئًا من المسكر

(^١) في (م): قال: إني.
(^٢) الطلاء: كل ما يطلى به من قطران أو نحوه، ويقال لكل ما خثر من الأشربة طلاء على التشبيه (المغرب ص ٢٩٣).
(^٣) أخرجه البخاري في الأشربة، باب: الباذق وما نهى عن كل مسكر من الأشربة: ٦/ ٢٤٤، ومالك: ٢/ ٨٤٢.
(^٤) في (م): أم لم.
(^٥) انظر: الموطأ: ١/ ٨٤٢، الرسالة ص ٢٤٣.
(^٦) انظر: مختصر المزني ص ٢٦٦، الإقناع ص ١٧٠.
(^٧) أخرجه مالك: ٢/ ٨٤٢.
(^٨) في تخريج هذه الآثار انظر: الموطأ: ٢/ ٨٤٢ - ٨٤٣، البيهقي: ٨/ ٣١٨ - ٣٢١، المغني: ٨/ ٣٠٧.
(^٩) في (م): خلاف الأصول.
(^١٠) خلافًا لأبي حنيفة: سقطت من (ق).

2 / 712

المعونة على مذهب عالم المدينة | Usul