673

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

Soruşturmacı

حميش عبد الحق

Yayıncı

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

Yayın Yeri

مكة المكرمة

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
فصل [١٣ - في إراحة الذبيحة]:
وينبغي للذابح أن يحد شفرته ويريح ذبيحته لورود الخبر بذلك (^١)، ولقوله ﷺ: "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة" (^٢)، وهذا من إحسانها.
* * *

(^١) كما جاء في الجزء الأخير من الحديث الآتي حيث قال ﷺ: "وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته".
(^٢) أخرجه مسلم في الذبائح، باب: الأمر بإحسان الذبح: ٣/ ١٥٤٨.

2 / 699