666

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

Soruşturmacı

حميش عبد الحق

Yayıncı

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

Yayın Yeri

مكة المكرمة

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
ثم أعادها فتممه لم تؤكل لأنا لا نأمن أن يكون التلف كان عن الأول، ولأنه إذا رفع يده صار لكل قطع حكم نفسه كما لو تراخى في القطعين (^١).
فصل [٢ - في ترك الذبيحة حتى تبرد]:
وينبغي أن يتركها حتى تبرد (^٢) لأنه ﷺ كذلك فعل لما نحر الهدايا تركها حتى بردت ثم قال: "من شاء اقتطع" (^٣)، ولأن ذلك أخف عليها وأقل لإيلامها، وإن تمادى حتى قطع الرأس أو زلت (^٤) السكين بحدتها فأبانه (^٥)، لم يحرمها لأن شرائط الذكاة قد حصلت.
فصل [٣ - في كون الذكاة لا تخرج عن الحلق واللبة]:
الذكاة لا تخرج عن الحلق واللبة، فالنحر في الإبل والذبح في الغنم والبقر، فإن نحرت البقر من غير ضرورة جاز أكلها (^٦)، وإنما قلنا ذلك لورود السنة به واتصال العمل من المسلمين في كل الأعصار به، أما الإبل فإن رسول الله ﷺ نحرها (^٧)، ولا يحفظ عن أحد فيها الذبح.
وأما الغنم فإنه ﷺ ذبحها (^٨) ولم يرو عن أحد أنه نحرها.
وأما البقر، فإن المستحب فيها الذبح لقوله تعالى: ﴿إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة﴾ (^٩)، وإن نحرت جاز لما روي أنه ﷺ نحر عن

(^١) انظر: المدونة: ١/ ٤٢٨، الرسالة ص ١٨٥.
(^٢) انظر: المدونة: ١/ ٤٢٨.
(^٣) أخرجه الحاكم: ٤/ ٢١، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
(^٤) في (م): زالت.
(^٥) فأبانه: سقطت من (م).
(^٦) انظر: المدونة: ١/ ٤٢٧ - ٤٢٨، والتفريع: ١/ ٤٠٢، الرسالة ص ١٨٥.
(^٧) سبق تخريج حديث جابر في الهدي الذي أخرجه مسلم.
(^٨) كذلك سبق تخريج حديث: "أنه ضحى بكبشين ذبحهما بيده".
(^٩) سورة البقرة، الآية: ٦٧.

2 / 692