664

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

Soruşturmacı

حميش عبد الحق

Yayıncı

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

Yayın Yeri

مكة المكرمة

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
فصل [١٥ - التسمية عند الإرسال]:
ويسمى الله ﷿ (^١) عند الإرسال (^٢) لقوله ﷺ: "إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت فكل" (^٣)، ولأن العقر أحد نوعي الذكاة كالذبح.
فصل [١٦ - إذا صاد صيدًا ثم أفلت فصاده غيره]:
إذا صاد صيدًا ثم فلت: فصاده غيره، فإن كان عن قرب كاليومين والثلاثة فهو للمالك الأول، وإن كان بعد طول زمان ولحوق بالوحش فهو لمن صاده (^٤) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: إنه للأول على كل حال (^٥)، لأن الثاني صاده ممتنعًا مختلطًا بالوحش على صفة ما هي عليه من الإباحة، فكان له أصله الأول، ولأن ما أصله الإباحة إذا ملك ثم عاد إلى ما كان عليه كان للذي ملكه ثانيًا، أصله الماء في نهر إذا أخذ منه إنسان ثم أنصب من يده إلى النهر.
* * *

(^١) ﷿: سقطت من (ق).
(^٢) انظر: المدونة: ١/ ٤١٤، التفريع: ١/ ٢٩٨.
(^٣) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٦٧٩).
(^٤) انظر: المدونة: ١/ ٤١١، التفريع: ١/ ٤٠٠.
(^٥) انظر: مختصر القدوري، مع شرح الميداني: ٣/ ٢٢٢ - ٢٢٣، المهذب: ١/ ٢٥٥ - ٢٥٦.

2 / 689