650

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

Soruşturmacı

حميش عبد الحق

Yayıncı

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

Yayın Yeri

مكة المكرمة

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
فأحب أن ينسك عنه فليفعل" (^١) فعلقه بمحبة فاعله، ولأنه طعام يفعل عند الولادة كالوليمة.
فصل [١ - في العقيقة شاة عن الذكر والأنثى]:
ويعق شاة عن الذكر والأنثى (^٢) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما إنه يعق عن الغالم بشاتين وعن الأنثى بشاة (^٣)، لأنه ﷺ عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا (^٤)، ولأنه ذبح متقرب به فلم يتفاضل الذكر والأنثى كالأضحية.
فصل [٢ - في الجمع بين اثنين في شاة واحدة]:
ولا يجمع بين اثنين في شاة واحدة لأن العرض به إراقة (^٥) الدم والشركة فيه كأنه أخرج (^٦) لحما فلا يجوز كالأضحية (^٧).
فصل [٣ - في وقت العقيقة]:
ووقتها يوم سابع الولادة (^٨) لقوله ﷺ: في العقيقة "يذبح عنه يوم سابعه" (^٩)، وروي أنه ﷺ عق عن الحسن والحسين رضوان الله عليهما (^١٠) يوم سابعها (^١١)، فإن ولد الصبي قبل الفجر عد ذلك اليوم وإن ولد بعده ألغي

(^١) أخرجه مالك: ٢/ ٥٠٠، وأبو داود في الأضاحي باب العقيقة: ٣/ ٢٦٢، والنسائي في العقيقة: ٧/ ١٤٥، وأحمد: ٢/ ١٨٢، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وسنده حسن.
(^٢) انظر الموطأ: ٢/ ٥٠٢، التفريع: ١/ ٣٩٥. الرسالة ص ١٨٧.
(^٣) انظر مختصر المزنى ص ٢٨٥.
(^٤) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(^٥) في م: هراقة.
(^٦) في م: إخراج.
(^٧) انظر المدونة: ٢/ ٩، التفريع: ١/ ٣٩٥.
(^٨) انظر المدونة: ٢/ ٩، التفريع: ١/ ٣٩٥، الرسالة ص ١٨٧.
(^٩) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(^١٠) رضوان الله عليهما: سقطت من م.
(^١١) سبق تخريج الحديث قريبًا.

1 / 670