647

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

Soruşturmacı

حميش عبد الحق

Yayıncı

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

Yayın Yeri

مكة المكرمة

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
وإنما قلنا إنه لا شيء عليهم إذا بان أنهم سبقوه فلأنهم يجتهدون فيما لا سبيل لهم إلى اليقين فيه كالاجتهاد في القبلة مع الغيمة، ولأن (^١) من لا إمام عندهم تحروا ذبح أقرب الأئمة إليهم مخاطبون بالاقتداء بمن قرب دون من بعد.
فصل [١٩ - عدم جواز النحر بالليل]:
وإنما قلنا لا يجوز النحر بالليل خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (^٢)، لقوله تعالى: ﴿ليذكروا اسم الله في أيام معلومات﴾ (^٣)، ولأنه ﷺ ذبح نهارًا (^٤)، ولأنها قربة تتعلق بالعيد تضاف إليه لا يجوز تقدم ما قبله فلم يجز أن يفعل ليلا كالصلاة، ويستجب (^٥) للرجل أن يأكل من لحم أضحيته لقوله تعالى: ﴿فكلوا منها وأطعموا﴾ (^٦)، وقال ﷺ: "فكلوا وادخروا" (^٧)، وليس بواجب (^٨) خلافا لقوم (^٩)، اعتبارًا بسائر الذبائح.
فصل [٢٠ - منع بيع شيء من الأضحية]:
ولا يباع شيء من الأضحية من لحم أو جلد أو صوف أو غيره ولا يعوض عليه

(^١) لأن سقطت من ق.
(^٢) انظر مختصر الطحاوي ص ٣٠١، مختصر المزنى ص ٢٨٥.
(^٣) سورة الحج: الآية، ٢٨.
(^٤) كما جاء في الأحاديث التي رويت في هديه ونحره وأضحيته.
(^٥) في ق وم ور يجب؟
(^٦) سورة الحج: الآية، ٦٨.
(^٧) أخرجه مسلم في الأضاحي باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحى: ٣/ ١٥٦١.
(^٨) انظر التفريع: ١/ ٣٩٣، الرسالة ص ١٨٥.
(^٩) في المغنى: وقال بعض أهل العلم: يجب الأكل منها (٨/ ٦٣٣).

1 / 667