638

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

Soruşturmacı

حميش عبد الحق

Yayıncı

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

Yayın Yeri

مكة المكرمة

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
حقه أن يوقف بعرفة، ولأن الحاج بمنى لما لم يخاطبوا (^١) أيضًا بصلاة العيد لأجل (^٢) حجهم فكذلك بالأضحية.
فصل [٣ - ما يجزيء في الأضحية]:
لا تجوز الأضحية إلا من بهيمة الأنعام دون غيرها، لأنه ﷺ ضحى بالغنم (^٣) وبيَّن ما يجزيء منها (^٤) فلم يذكر إلا الإبل والبقر والغنم، ولأنه ذبح متقرب به كالهدايا.
فصل [٤ - ما يجزيء من الأنعام وأفضلها في الأضحية]:
وأفضلها الغنم ثم البقر ثم الإبل، والضأن أفضل من المعز، وفحول كل جنس أفضل من إناثه (^٥) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: أن الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم (^٦)، لأنه ﷺ ضحى بكبشين (^٧)، وقوله: "خير الأضحية الكبش" (^٨)، ولأن المراعي طيب اللحم ورطوبته دون كثرته بدليل ما رويناه من تضحيته بالغنم وعدوله إليها عن الإبل والبقر ولأنه يختص بها أهل البيت دون الفقراء بخلاف الهدايا.

(^١) في م: لم يخاطب.
(^٢) في م: لسبب.
(^٣) كما جاء في حديث الصحيحين أنه ﷺ ضحى بكبشين .. أخرجه البخاري في الأضاحي في باب التكبير عند الذبح: ٦/ ٢٣٨، ويسلم في الأضاحي باب استحباب الضحية: ٣/ ١٥٥٦.
(^٤) في م: فيها.
(^٥) انظر المدونة: ٢/ ٢، التفريع: ١/ ٣٩٠، الرسالة ص ١٨٣.
(^٦) انظر مختصر الطحاوي ص ٣٠١، مختصر المزني ص ٢٨٤.
(^٧) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(^٨) أخرجه الترمذي في الأضاحي باب في الجذع من الضأن: ٤/ ٧٤، وابن ماجه في الأضاحي باب ما يستحب من الأضاحي: ٢/ ١٠٤٦ والحاكم: ٤/ ٢٢٨ وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

1 / 658