632

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

Soruşturmacı

حميش عبد الحق

Yayıncı

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

Yayın Yeri

مكة المكرمة

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
سقوط المنذور وإلزام غيره أصله حال التبرر، ولأنها قربة ألزمها نفسه على وجه النذر فإذا وجد شرطها لم يجز إسقاطهما كالحج.
فصل [٧ - التسوية بين شروط النذر]:
وإنما سوينا بين شروط النذر لأن الإيجاب علق بوجوده وما كان كذلك فلا يراعى فيه صفة زائدة عليه كالطلاق والعتاق.
فصل [٨ - فيمن قال: مالي في سبيل الله]:
ومن قال: مالي في سبيل الله أو هدي لزمه إخراج الثلث (^١) خلافًا لمن قال: لا يلزمه شيء أصلا (^٢)، لقوله ﷺ لأبي لبابة (^٣) ونذر أن يختلع من جميع ماله: "يجزيك من ذلك الثلث" (^٤) واعتبارًا به إذا عين شيئًا من ماله، ولا يلزمه الكل خلافًا للشافعي، للخبر، ولأن المريض لما منع من إخراج كل ماله إنقاء على ورثته كان الحي أولى لحق نفسه.
فصل [٩ - ولا تجزيه كفارة يمين]:
ولا تجزيه كفارة يمين (^٥) خلافًا لمن ذهب إلى ذلك (^٦) لقوله ﷺ: "يجزيك من ذلك الثلث" (^٧) فدل على أنه لا يجزيه دونه، ولأنه نذر إخراج مال كما لو عين.

(^١) انظر المدونة: ٢/ ٢٤، التفريع: ١/ ٣٨٠، الرسالة ص ١٩٤.
(^٢) في إحدى الروايتين عن أحمد (انظر المغنى: ٩/ ٨).
(^٣) أبو لبابة: الأنصارى، المدنى، اسمه بشير وقيل رفاعة بن عبد المنذر صحابى مشهور، وكان أحد النقباء وعاش إلى خلافة علي (تقريب التهذيب ص ٦٦٩).
(^٤) أخرجه أبو داود في الأيمان والنذور باب فيمن نذر أن يتصدق بماله: ٣/ ٦١٣، وأحمد: ٣/ ٤٥٢، ومالك: ٢/ ٤٨١.
(^٥) انظر التفريع: ١/ ٣٨٠ - ٣٨١، الكافي ص ٢٠٣.
(^٦) قالته عائشة وجماعة من الصحابة والتابعين وروي عن الإمام أحمد (انظر المغنى: ٩/ ٧).
(^٧) سبق تخريج الحديث قريبا.

1 / 651