626

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

Soruşturmacı

حميش عبد الحق

Yayıncı

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

Yayın Yeri

مكة المكرمة

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
وإنما منعنا أن يكون فيها شرك لقوله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ (^١) وبعض الرقبة ليس برقبة، ولأن التكفير إنما يكون بنوع دون الجمع بين البدل والمبدل.
فصل [٤٠ - أن لا يكون في الرقبة عقد عتق]:
وإنما قلنا لا يكون فيها عقد عتق لأن التحرير يقتضى ابتداء الإعتاق دون تخير عقد متقدم، ولأن عتق من فيه من عقود العتق مستحق على السيد (^٢) بغير الكفارة فأشبه أم الولد، وهذه علة جامعة لكل ما في هذا الباب.
فصل [٤١ - في كون الرقبة سليمة]:
وإنما قلنا سليمة خلافًا لداود في تجويزة إعتاق المعيبة (^٣)، لقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ (^٤) والإطلاق يقتضى رقبة كاملة والقطعاء والعمياء ناقصة، ولأنه نقص في الرقبة كالنقص في الدين.
فصل [٤٢ - في كون الصيام ثلاثة أيام]:
وإنما قلنا إن الصيام ثلاثة أيام لورود النص بذلك والإجماع عليه (^٥).
وإنما استحببنا له أن يتابعها لأن ذلك أكمل وأفضل وأداءه (^٦) على الوجه الجائز بالإجماع.
وإنما أجزنا له تفريقها خلافًا للشافعي في أحد قوليه (^٧) لأن الظاهر مطلق غير مقيد، ولأنه نوع دون عدد يكفر به اليمين فجاز تفريقه أصله الإطعام والكسوة.

(^١) سورة المائدة: الآية، ٨٩.
(^٢) في ق: على السبب.
(^٣) انظر المحلى: ٨/ ٤٥٢.
(^٤) سورة المائدة: الآية، ٨٩.
(^٥) انظر المغنى: ٨/ ٧٥٢، فتح الباري: ٥/ ١٨٨ … و١١/ ٥٠٣.
(^٦) في ق: وكماله.
(^٧) انظر مختصر المزني ص ٢٩١.

1 / 645