606

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

Soruşturmacı

حميش عبد الحق

Yayıncı

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

Yayın Yeri

مكة المكرمة

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
قوله أنه إن لم يأذن له لم يجز أمانه (^١) لقوله: "ويسعى بذمتهم أدناهم" وروي "ويجير عليهم أدناهم" (^٢)، ولأن صحة الأمان لا يتعلق بالإذن في القتال كالحر إذا لم يأذن له الإِمام في القتال.
فصل [٤٢ - أمان الصبي]:
والصبي إذا عقد الأمان جاز أمانه عند ابن القاسم (^٣) لأنه ممن يعقل الأمان كالبالغ.
فصل [٤٣ - قتل النساء والصبيان]:
ولا يقتل النساء ولا الصبيان (^٤) لقوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ (^٥)، ولأنه ﷺ نهى عن قتل النساء ولا الصبيان وقال: "لا تقتلوا طفلا أو امرأة" (^٦)، ولأنهم أموال ورقيق للمسلمين.
فصل [٤٤ - قتل الرهبان والشيوخ]:
فأما الرهبان والشيوخ الهرماء (^٧) فلا يقتلوا إلا أن يكون في تبقيتهم ضرر على الإِسلام مثل أن يكونوا من ذوي الرأي والتدبير والمشورة فإن قتلهم جائز (^٨) وقال الشافعي يقتلون وإن لم يكن فيهم ضرر (^٩) ودليلنا قوله ﷺ: "ولا تقتلوا شيخا

(^١) انظر مختصر الطحاوي ص ٢٩٢، مختصر القدوري: ٤/ ١٢٦ - ١٢٧.
(^٢) سبق تخريج الحديث قريبا.
(^٣) انظر المدونة: ١/ ٤٤٠.
(^٤) انظر المدونة: ١/ ٣٧٠، التفريع: ١/ ٣٥٧، الرسالة ص ١٨٩.
(^٥) سورة البقرة: الآية، ١٩٠.
(^٦) أخرجه البخاري في الجهاد باب قتل النساء في الحرب: ٤/ ٢١، ومسلم في الجهاد باب تأمير الأمراء: ٣/ ١٣٥٧.
(^٧) في م: الهرم.
(^٨) انظر المدونة: ١/ ٣٧٠، الرسالة ص ١٨٩.
(^٩) انظر مختصر المزني ص ٢٧٢، الإقناع ص ١٧٦.

1 / 624