580

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

Soruşturmacı

حميش عبد الحق

Yayıncı

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

Yayın Yeri

مكة المكرمة

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
التمتع والقِران، وخالفنا في الواجب بحكم الإحرام (^١)، ودليلنا قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ (^٢)، وقوله: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا﴾ (^٣)، ولأنه هدي لم يسم للمساكين ولا يدخل فيه إلا طعام كالتطوع واعتبارًا بالضحايا والعقيقة.
فصل [١٤ - عدم الأكل من جزاء الصيد]:
وإنما قلنا لا تؤكل من جزاء الصيد لأن الله تعالى جعله للمساكين بقوله: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ﴾ (^٤)، وكذلك نسك الأذى لقوله ﷺ: "أو إطعام ستة مساكين" (^٥)، وما سماه هو للمساكين فقد نذره لهم فلا يجوز له الرجوع فيه.
فصل [١٥ - ما عطب من هدي التطوع]:
وما عطب من هدي التطوع قبل محله لم يجز له أكله لأنه قد يتهم أن يكون أعطبه ليأكل منه، فإن أكل منه أبدله (^٦)، لقوة التهمة فيما ذكرناه، وما عطب من واجب جاز أكله لأن عليه بدله فلا فائدة في منعه أكله.
فصل [١٦ - نكاح المحرم]:
لا ينكح المحرم ولا ينكح (^٧) خلافًا لأبي حنيفة (^٨) لقوله صلى الله عليه

(^١) انظر: مختصر الطحاوي ص ٧٢، مختصر القدوري: ١/ ٢٢٣.
(^٢) سورة الحج، الآية: ٢٨.
(^٣) سورة الحج، الآية: ٣٦.
(^٤) سورة المائدة، الآية: ٩٥.
(^٥) سبق تخريج الحديث.
(^٦) انظر: الموطأ: ١/ ٣٨٠ - ٣٨١، التفريع: ١/ ٣٣٢.
(^٧) انظر: الموطأ: ١/ ٣٤٨.
(^٨) انظر: مختصر الطحاوي ص ٦٨.

1 / 598