569

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

Soruşturmacı

حميش عبد الحق

Yayıncı

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

Yayın Yeri

مكة المكرمة

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
يرمي يوم النحر ضُحِّي، فأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس" (^١)، ورواه ابن عباس (^٢)، وعائشة (^٣)، واعتبارًا باليوم الأول والثاني.
فصل [٢٨ - استحباب الرمي يوم النحر راكبًا وأيام مِنَى ماشيًا]:
المستحب أن يرمي يوم النحر راكبًا وأيام مِنَى ماشيًا، لأنه ﷺ كذلك فعل (^٤)، ولا يقف عند جمرة العقبة ويقف عند الأولى والثانية، وكذلك في حديث عائشة (^٥)، وعبد الله بن عمر (^٦)، وروي عن عمر (^٧)، وابنه (^٨).
فصل [٢٩ - رمي السبع رمية واحدة]:
ولا يجزيه أن يرمي السبع رمية واحدة (^٩) خلافًا لأبي حنيفة (^١٠)،

(^١) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٥٦٩).
(^٢) أخرجه الترمذي في الحج، باب: ما جاء في الرمي بعد زوال الشمس: ٣/ ٢٤٣، وقال: حديث حسن.
(^٣) سبق تخريج حديث عائشة ﵂ قريبًا (ص ٥٨٦).
(^٤) كما في حديث ابن عباس: "أن النبي ﷺ رمى الجمرة يوم النحر راكبًا" أخرجه الترمذي في الحج، باب: ما جاء في رمي الجمار راكبًا وماشيًا: ٣/ ٢٣٣، وقال: حديث حسن، وروي عن ابن عمر: أن النبي ﷺ كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبًا وراجعًا، أخرجه الترمذي في نفس الكتاب والباب ٣/ ٢٤٤ - ٢٤٥، وقال: حديث حسن صحيح.
(^٥) حديث عائشة: سبق تخريجه قريبًا (٥٨٦).
(^٦) أخرجه البخاري في الحج، باب: رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى: ٢/ ١٩٤.
(^٧) أثر عمر أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ٤٠٦.
(^٨) أثر ابن عمر أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ٤٠٧.
(^٩) انظر: المدونة: ١/ ٣٢٥، التفريع: ١/ ٣٤٤.
(^١٠) انظر: المبسوط: ٤/ ٦٧، بدائع الصنائع: ٣/ ١١٦٨.

1 / 587