320

Nasiriyyat

المسائل الناصريات

Soruşturmacı

مركز البحوث والدراسات العلمية

Yayıncı

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

طهران

وفي بعض ما ذكرناه خلاف بين الفقهاء، وفيه وفاق يطول شرحه.

فإن الشافعي يذهب إلى أن الشجاج عشر، ويذكر أنه ليس قبل الموضحة من الشجاج قصاص، ولا أرش مقدر، وإنما يجب فيها حكومة، ويوافق على أن في الموضحة خمسة من الإبل، وفي الهاشمة عشرة (1).

والحجة فيما شرحناه من مذهبنا إجماع الفرقة المحقة الذي تقدم ذكره.

المسألة السادسة والثمانون والمائة " في مني الرجل يفزع (2) عن عرسه حين يهم به، ولم يفرغ عشرة دنانير " (*).

فإن أفرغ وألقت النطفة، ففيها عشرون دينارا. وفي العلقة أربعون، وفي المضغة ستون، وفي العظم ثمانون دينارا، وفي الجنين مائة دينار، وجراح الجنين في بطن أمه على حساب مائة دينار.

وهذا الترتيب في الجنايات المذكورة شئ تختص به الشيعة الإمامية وهو صحيح إلا في الجناية على الجنين، فإنه ذكر ثمانون دينارا (3).

والصحيح أنه مائة مثقال إذا لم تلج الجنين الروح.

والحجة في صدر هذا الترتيب، الاجماع المقدم ذكره.

Sayfa 392