188

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Soruşturmacı

السيد محسن الحسيني الأميني

Yayıncı

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1414 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Afganistan
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular

فأما غير الحيوان فعلى ضربين: ما لا تبلغ قيمته أكثر من درهم، والآخر يزيد على الدرهم.

فالأول يأخذه وينتفع به بلا تعريف، إلا أن يكون أداوة أو محصورة، فلا يأخذهما بل يتركهما.

والآخر على ضربين: أحدهما طعام يوجد في الفيافي، فيأكله ويقومه على نفسه وغير الطعام على ضربين: موجود تحت الأرض، وفي بطون ما يذبح للأكل والسموك. والآخر: يوجد على ظهر الأرض.

فما وجده في بطن شئ، فإن كان انتقل إليه بميراث أو من بحر وماء أخرج خمسه، والباقي ملكه. وإن انتقل إليه بالشراء عرف ذلك إلى البائع، فإن عرفه رده إليه، وإلا أخرج خمسه والباقي له.

وما يوجد على ظهر الأرض على ضربين: موجود في الحرم، وموجود في غيره. فما وجد في الحرم عرف سنة، فإن وجد مالكه، وإلا

تصدق به عنه، ولا ضمان عليه. والموجود في غير الحرم يعرف سنة، فإن وجود مالكه، وإلا تصدق به، وهو ضامن له، فإن كسب به مالا فهو له دون صاحبه، وما استفيد به قبل السنة فهو لمالكه.

ذكر الصيد والذبائح:

الصيد على ضربين: صيد البحر، وصيد البر.

وصيد البحر على ضربين: سمك وغير السمك.

فغير السمك لا يؤكل. والسمك على ضروب: الجري، والزمر، والمار ما هي، والطافي، وغير ذلك.

فالأول: كله محرم. وما عداه على ضربين: ماله فلس من السموك، وما

Sayfa 209