160

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Soruşturmacı

السيد محسن الحسيني الأميني

Yayıncı

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1414 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Afganistan
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular

خالته أو عمته أو غيرها. فإن كان من المحرمات أحد من ذكرناه، فحين يشتريه ينعتق عليه. وأما الباقون من الأقارب، ومن ماثل الأولين من الرضاعة والأجانب، فيثبت في ملكه رقا.

وشراء العبد الآبق لا يصح، إلا أن يضم إليه في عقد البيع غيره.

والحامل من الإماء إذا بيع، فلا يخلو أن يشترط المشتري الولد، أو لا يشترط. فإن اشترط ذلك في عقد البيع، فهو له. وإن لم يشترط، فهو للبائع.

وابتياع العبيد الذين لهم مال بأقل مما معهم، جائز.

ويجوز شراء كل الحيوان بين الشركاء. فإن وجد عيب، فليس للشركاء أن يختلفوا فيه، فيريد بعضهم الأرش وبعضهم الرد.

ولا عهدة في الإباق الحادث بعد العقد.

فأما الجنون والجذام والبرص فيرد به العبد بعد سنة لا أكثر، إلا أن يحدث المبتاع فيه ما يدل على الرضا بعد علمه بالعيب.

وادعاء العبيد الحرية في سوق الإسلام، لا تقبل إلا ببينة.

ولا يفرق بين الأطفال وأمهاتهم بالبيع حتى تستغني الأطفال عنهن.

وشراء سبي الظلمة في بلد الإسلام، جائز.

ذكر بيع الثمار والخضروات:

وهو على ضربين: مكروه وغير مكروه.

فالمكروه: بيع ما لم يبد صلاحه في التمر والخضروات سنة واحدة.

أو حملا بعد حمل في القثاء والباذنجان والبطيخ والخيار وما أشبه ذلك.

Sayfa 178