146

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Soruşturmacı

السيد محسن الحسيني الأميني

Yayıncı

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1414 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Afganistan
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular

شاءت راجعته بعقد جديد.

وشروط الطلاق على ضربين: أحدهما يرجع إلى الزوج، والآخر يرجع إلى الزوجة.

فما يرجع إلى الزوج: بأن يكون مالكا أمره، ويدخل فيه: أن لا يكون قد بلغ به السكر أو الخدر أو الجنون أو الغضب إلى حد لا يحصل معه، وأن يتلفظ بالطلاق موحدا، وأن يشهد على ذلك شاهدين، لا يقع الطلاق إلا في طهر المرأة - إن كانت ممن تحيض - الذي لم يقربها فيه بجماع، وأن لا يعلقه بشرط، ولا يجعله يمينا.

وما يرجع إلى المرأة: أن لا تخبر بالطهر أو بالحيض أو باليأس منه إلا وهي كذلك.

ثم تنقسم الشروط قسمة أخرى: وهي على ضربين: أحدهما، عام في كل مطلقة، والآخر خاص في مطلقة مخصوصة.

فالاشهاد عام، والطهر خاص فيمن تحيض خاصة - إذا كان زوجها حاضرا في بلدها -.

فأما الغائب عنها زوجها، فإنه - إذا أراد طلقها - طلقها على كل حال.

وكذلك التي لم يدخل بها تطلق على كل حال، ولا ينتظر بها طهرا.

وينقسم طلاق السنة إلى قسمين: بائن وغير بائن.

والبائن، طلاق من لم يدخل بها، ومن لم تبلغ المحيض، واليائسة منه، والحامل المستبين حملها، وإن دخل بهن.

ومعنى " البائن " إنه متى طلقها تملك نفسها، ولا يجوز له أن يراجعها إلا بعقد جديد.

ويلحق بذلك: " الخلع " و" المباراة "، لأن طلاقهما بائن. ومعنى

Sayfa 163