818

Al-Maqasid al-Shafi'iyya fi Sharh al-Khulasa al-Kafiyya

المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية

Soruşturmacı

مجموعة محققين وهم

Yayıncı

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م.

Yayın Yeri

مكة المكرمة

Türler
Grammar
•
Bölgeler
İspanya
•
İmparatorluklar & Dönemler
Nasriler veya Banū al-Aḥmar (Granada)
التوسيط إلى التفصيل لا إِلى الجواز مطلقًا في جميع الأفعال وذلك أبو زكريا يحيى بُن معطٍ، فمنع التوسط في دام وحدها، وأجازه في غيرها، وذلك في أَلفيّته التى حذا ابنُ مالكٍ حَذْوها:
وَلَا يَجُوزُ أَنْ تُقَدِّمَ الخَبَرْ
عَلَى اسْمِ مَادَامَ، وَجَازَ في الأُخَرْ
ولا أعلم له في هذا القول سلفًا. وكذا قال الأستاذ أبو عبد الله بن الفخّار شيخُنا ﵀: إنه لا يعرفُ له فيه سلفًا. قال: وأرى أنه وَهِمَ. والله أعلم.
وحكى بعضُ من يَخْتَلِف إلى دمشْق عَرَض على الناظم هذا الموضعَ فقال: أُفكّر في ذلك. فذكر له ذلك مرةً حتى قال له: لا تنقُلْ عَنِّي فيه شيئًا.
وقال ابن مالك في شرح التسهيل، لما استشهد على التوسّط مع ليس وما دام -وقال: «إنّما خَصَصْتُهما بالاستشهاد أنهما ضَعيفتان لعدم تصرّهما في أنفسهما، فربما اعتقد عدم تصرّفهما في العمل مطلقًا»، قال: وقد وقعد في ذلك ابن مُعطٍ ﵀ فضمّن ألفيته منع تَوْسيط خبر ما دام. ثم ذكر أنه مخالف للقياس والمسموع؛ أما مخالفته للقياس فبيّنة، لأن توسيط خبر ليس جائز مع أن فيها ما في دام من عدم التصرف، وتفوقها

2 / 157